المقصود بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو رسم الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضي من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على النواحي الجمالية بهدف توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل مع توفيرها مساحات كافية وفي مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى.
الحكم كاملاً